الشهيد الثاني

78

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

( وأما اللواحق فمسائل ) : الأولى ( إذا شرط الوكالة في الرهن لم يملك عزله ) على ما ذكره جماعة منهم العلامة ، لأن الرهن لازم من جهة الراهن وهو الذي شرطها ( 1 ) على نفسه فيلزم من جهته . ( ويضعف بأن المشروط في اللازم ( 2 ) يؤثر جواز الفسخ لو أخل بالشرط ، لا وجوب ( 3 ) الشرط ) كما تقدم من أن المشروط في العقد اللازم يقلبه جائزا عند المصنف وجماعة ، فحينئذ ( 4 ) إنما يفيد إخلال الراهن بالوكالة تسلط المرتهن على فسخ العقد ، وذلك ( 5 ) لا يتم في عقد الرهن ، لأنه ( 6 ) دفع ضرر بضرر أقوى ( 7 ) ، وإنما تظهر الفائدة ( 8 ) فيما لو كان الراهن قد شرطها ( 9 ) في العقد اللازم كبيع ( فحينئذ لو فسخ )